“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذا التحقيق الدبلوماسي الذي نشرته مجلة “الأمن العام” في عددها الرقم 65 الصادر في شباط الجاري. لقراءة المزيد من مواضيع المجلة الضغط على الرابط الآتي:
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines
يعتبر منح جوازات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية، وهي الدبلوماسية والخاصة وتلك المسماة للخدمة، حقا حصريا لوزير الخارجية اللبناني بحسب القانون، وهي في الوقت ذاته محددة بشخصيات معينة، تضطلع بمهمات تصب في مصلحة الدولة اللبنانية، وتنتهي صلاحياتها فور انتهاء هذه المهمات، باستثناء الجواز الديبلوماسي الذي يعتبر “مَلِك” هذه الجوازات. بالتالي، لا يمكن منحها بطريقة عشوائية، نظرا الى الحصانات والامتيازات التي ترتبط بها.
من هي الشخصيات التي يحق لها حيازة هذه الجوازات؟ وما الامتيازات والحصانات التي تقدمها وبماذا تتميز؟ وهل نصت عليها اتفاقية فيينا؟
هذه الاسئلة يجيب عنها السفير اللبناني شربل اسطفان الذي انهى مهماته الدبلوماسية عام 2014 سفيرا في روما بعدما شغل مناصب عدة في المجر والخرطوم وبريتوريا ومونتريال واوتاوا، مشيرا الى ان الامتيازات التي يحوز عليها السفير حامل الجواز الديبلوماسي تقع ضمن نطاق البلد المعتمد لديه وليس ضمن الاراضي اللبنانية الا على سبيل المجاملة. ويلقى حامل هذا الجواز معاملة خاصة منها فتح صالون الشرف، وعدم تفتيش حقائبه، وعدم ملاحقته قانونيا الا بإذن من دولته.
يضيف السفير اسطفان ان للجواز الدبلوماسي حسناته وسيئاته، فهو يسهل الحصول على تأشيرة دخول الى البلدان، ويتمتع حامله بحصانات وامتيازات، ويتطلب استخدامه كتاب توصية من وزارة الخارجية والمغتربين.
يحتاج حائز هذا الجواز الى تاشيرة دخول الى جميع البلدان ما عدا تلك التي يرتبط بها لبنان باتفاقية اعفاء، وهي لليوم 52 دولة، في حين ان جواز السفر العادي لا يتمتع باعفاء الا من 38 دولة.
وزارة الخارجية والمغتربين هي وحدها المخولة اصدار الجواز الدبلوماسي، ومنذ اعتماد الجواز البيومتري في 22 آب 2017، تقوم الوزارة باصداره بتعاون تقني مع مركز الامن العام الدائم فيها والذي يعمل برئاسة ضابط من الامن العام وباشراف ديبلوماسي من الخارجية هو رئيس دائرة شؤون الاجانب المولجة بالتواصل بين الوزارة من جهة والامن العام من جهة ثانية. وزير الخارجية والمغتربين هو وحده المخول منح الجوازات الثلاثة او من يكلفه التوقيع بالنيابة عنه، وهو في الغالب مدير الشؤون السياسية والقنصلية، على عكس بقية الجوازات التي يوقعها المدير العام للامن العام اللبناني ويجري التوقيع من كليهما باسم رئيس الجمهورية اللبنانية.
تجدر الاشارة الى ان السفراء المعينين من خارج الملاك الرسمي لوزارة الخارجية يحظون ايضا بجواز سفر ديبلوماسي اثناء الخدمة بالطبع وبعد تقاعدهم.
بالنسبة الى جواز السفر الخاص، يقول السفير اسطفان، ان اتفاقية فيينا لا تنص عليه ولكنه موجود في بعض البلدان ومنها لبنان، في حين تنص الاتفاقية على الجوازين الدبلوماسي وذاك المخصص للخدمة. يمنح الجواز الخاص لاعضاء المجلس النيابي وللقضاة، كما يمنح للقناصل الفخريين المعتمدين في الخارج وللقناصل الفخريين للدول الاجنبية العاملين في لبنان شرط المعاملة بالمثل.
بالنسبة الى جوازسفر الخدمة، فهو يمنح لمستشارين ولموظفين وتقنيين واصحاب اختصاص يكلفون بمهمات رسمية في الخارج، كما يمنح لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الرابعة. وليس لهذا الجواز حصانات ولا امتيازات، لكنه يسهل نيل تاشيرة. استحدث بتاريخ 11 شباط 1991 بموجب القانون رقم 38 ووضع موضع التنفيذ عام 2013.
مراسيم عدة تنظم منح هذه الجوازات الثلاثة، يفندها السفير اسطفان في هذه القراءة، كما يتحدث عن الصلاحيات المعطاة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج لناحية تجديد الجوازات والجوازات العادية.
ينظم المرسوم رقم 4780 الصادر بتاريخ 22 تموز 1960 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 في 27 تموز 1960، كيفية اعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة.
يعطي وزير الخارجية والمغتربين الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة ايضا.
يعطى جواز السفر الدبلوماسي الى: رئيس الجمهورية، رؤساء الجمهورية السابقين، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء والوزراء الحاليين، الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة من الطوائف المعترف بها في لبنان، الرؤساء السابقين لمجلس النواب ولمجلس الوزراء، وزراء الخارجية الاصيلين والسابقين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اعضاء الهيئتين الديبلوماسية والقنصلية، اعضاء الهيئة الديبلوماسية السابقين من الفئة الاولى، قائد الجيش، الملحقين الفنيين الملحقين بالبعثات الديبلوماسية في الخارج (كالملحق الثقافي والملحق الاقتصادي)، زوجات الاشخاص المذكورين واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم، مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم، ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم، الموظفين المختصين بنقل الحقيبة الديبلوماسية.
يعطى جواز السفر الخاص الى: النواب، الوزراء السابقين، موظفي الدولة من الفئة الاولى، رئيس المجلس البلدي لبلدية بيروت، القضاة، رئيس هيئة اركان الجيش، رؤساء الفروع في رئاسة الجمهورية والموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة، زوجات الاشخاص المذكورين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة، زوجات الاشخاص المذكورين اعلاه واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم، قناصل لبنان الفخريين اذا كانوا من الجنسية اللبنانية، القناصل الفخريين اللبنانيين لدول اجنبية في لبنان شرط المعاملة بالمثل، الرؤساء الروحيين من الرتبة التي تلي رتبة الرئيس الروحي الاعلى، من يعهد اليهم وزير الخارجية والمغتربين بمهمة رسمية مؤقتة في الخارج او يعهد اليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية والمغتربين على الا تكون المهمة للتخصص او الدراسة.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار شكل كل من الجوازات الديبلوماسي والخاص والخدمة وقياسه ولونه، وتذكر في الجواز صفة حامله. يبطل الجواز ويعاد الى وزارة الخارجية والمغتربين عند انتهاء المهمة او زوال الصفة التي اعطي من اجلها، وتقوم الوزارة في مطلع كل عام ومنتصفه بمراجعة لائحة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة للتثبت من ذلك واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. يلغى مفعول الجوازات الديبلوماسية والخاصة والخدمة التي اعطيت خلافا لاحكام هذا المرسوم، كما تلغى جميع الاحكام السابقة بشأن جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة.
تجدر الاشارة الى ان المرسوم رقم 17562 الصادر في 18 ايلول 1964، والمنشور في الجريدة الرسمية في 28 ايلول 1964، قضى بتعديل المرسوم رقم 4780 الصادر في 22 تموز 1960 المتعلق باعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لجهة اضافة “حاكم مصرف لبنان” (وزوجته) الى لائحة الشخصيات التي تمنح جوازات سفر ديبلوماسية، على ان يمنح نائبا الحاكم عند سفرهما بمهمة رسمية (وزوجة كل منهما في حال مرافقة زوجها)، جوازات سفر ديبلوماسية.
اضاف المرسوم رقم 5269 الصادر في 30 حزيران 1982 المنشور في الجريدة الرسمية في 16 ايلول 1982 الى الشخصيات التي تمنح جوازات سفر خاصة: النواب السابقين والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير. واضاف المرسوم رقم 684 في 2 تشرين الثاني 1990 المنشور في الجريدة الرسمية في 22 تشرين الثاني 1990 الى لائحة من يحق لهم حمل جوازات سفر خاصة، موظفي الدولة من الفئة الاولى السابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تاديبية.
في 11 شباط 1991 صدر القانون رقم 38 المنشور في الجريدة الرسمية في 14 شباط 1991 المتعلق بانشاء جوازات سفر خدمة، والذي نص على تعديل المادة 17 من القانون رقم 11/68 المتعلق بجوازات السفر لتصبح على الشكل التالي: “تنظم اصول وحالات اعطاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
بالنسبة الى منح جوازات السفر العادية، وهي مختلفة تماما عن الجوازات الثلاثة السابقة، فقد خول القانون رقم 11/68 الموقع عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 8 كانون الثاني 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 37 في 6 ايار 1968، والمتعلق بتنظيم جوازات السفر اللبنانية، خوّل هذا القانون في مادته الخامسة البعثات اللبنانية في الخارج صلاحية تجديد جوازات السفر (العادية، استثنائيا شرط الا تكون بيومترية) الى اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق اختصاص هذه البعثات اذا اثبتوا جنسيتهم بمستندات قانونية. كما اعطى في مادته الحادية عشرة رؤساء البعثات السياسية والقنصلية، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، حق سحب جواز السفر او عدم تجديده في حال قيام حامله باعمال من شأنها تشويه سمعة لبنان، او الحاق الضرر بامنه، او القيام بنشاط سياسي يتنافى مع المصلحة اللبنانية في الخارج او توجب اخراج فاعلها من البلد الاجنبي الموجود فيه، وفي حال عدم تسليم صاحب العلاقة لجواز سفره الى رئيس البعثة خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار السحب يعتبر الجواز ملغى، ويبلغ ذلك الى سلطات الدولة الموجود صاحب العلاقة على اراضيها.